مادة (28)
في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :
(أ) نص الإعلان .
(ب) وصف الإعلان و شكله .
(ج) مدة العرض أو الإذاعة .
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .
(هـ) الأماكن التي توضع بها .
وتلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
مادة (29) :
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :
(ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .
(ب) تاريخ نشر الإعلان .
(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان و مدته .
و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
مادة (30)
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .
مادة (31)
في تطبيق حكم المادة (67) من القانون ، تؤدى الضريبة على الوجه الآتي:
أولا: بالنسبة لنقل الأشخاص :
1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات : تؤدى بلصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول على الاشتراك أو تصريح السفر، و على صور تذاكر السفر بالسفن أو الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل .
2- الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة .
ثانيا: بالنسبة لنقل البضائع :
تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق .
وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة .
مادة (32)
في تطبيق حكم المادة (70) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة على نموذج رقم (12/خ/دمغة) بالنسبة لنقل الأشخاص و نموذج رقم (2ا/خ/دمغة) بالنسبة لنقل البضائع.
مادة (33)
في تطبيق حكم المادة (74) من القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المراهنة : كل تعهد بين شخصين أو أكثر على دفع مبلغ معين أو شئ معين لمن يربح دون أن يكون لهذا الشخص دور ايجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة الربح .
المبالغ المعدة للأداء للمراهنين : الأرباح التى يحصل عليها المراهنون.
اليانصيب : كل عمل يعرض على الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض خيري أو تجارى أو لأي غرض آخر، و تخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين أو غيرهم ودون بذل أي جهد ذهني أو عضلي و لا يكون للمال الذي تقدم به الشخص في اليانصيب غير قدر يسير من إنتاج ذلك الإيراد.
المسابقات : الأعمال التى تتوقف نتيجتها على قدر من الذكاء أو المجهود الذهنى أو العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب.
مادة (34)
على الجهات التي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص عليه البنود (1) و (2) و (3) من المادة (74) من القانون أن تقوم بخصم الضريبة النسبية المستحقة على هذه المبالغ قبل صرفها إلى المستفيدين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء المراهنة أو السحب أو المسابقة .
مادة (35)
يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة على النموذج رقم (3ا/خ/دمغة) ، و يجب على الجهات القائمة بالتوريد أن ترفق بالنموذج البيانات الآتية :
أ - الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب .
ب - المبلغ المعد للأداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات .
ج - قيمة المبالغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة 0وقيمة الربح الخاص بكل نمرة 0وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
د - قيمة الأنصبة والمزايا .
هـ - قيمة الضريبة المستحقة .
مادة (36)
في تطبيق أحكام المادتين (79) و( 80) من القانون ، يتبع ما يأتي عند حساب الضريبة :
أ - أن تكون فئة الضريبة المستحقة هى الفئة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه .
ب - أن تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونأ.
ج - إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيهآ فإنه يعفى من الضريبة .
د - إذا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه فى البند (ج) على خمسين جنيها تستبعد منه الخمسون جنيها الأولى0وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت على النحو المبين في البند (أ) من هذه المادة .
مادة (36) مكرراً
في تطبيق حكم المادة (83)من القانون ، تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها ، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة.
مادة (36) مكرراً (1)
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20/خ/دمغة) المرفق .
مادة (37)
تورد الضريبة المستحقة على التصاريح والرخص الإدارية المنصوص عليها في المادة (89) من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم آلة التخليص ، وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدى الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص .
مادة (38)
في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :
(أ) بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .
أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .
(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وعليها أن المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/خ/دمغة).
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند ، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الأغراض الصناعية بكمية الغاز التى تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها ، وذلك على نموذج (15مكرراً/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة.